مركز المعجم الفقهي

13488

فقه الطب

- الروضة البهية جلد : 5 من صفحة 455 سطر 1 إلى صفحة 456 سطر 5 ( ويستحب للأم أن ترضعه طول المدة المعتبرة في الرضاع ) وهي حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإن أراد الاقتصار على أقل المجزي فأحد وعشرون شهرا ، ولا يجوز نقصانه عنها ، ويجوز الزيادة على الحولين شهرا أو شهرين خاصة ، لكن لا تستحق المرضعة على الزائد أجرة . وإنما كان إرضاع الأم مستحبا ، لأن لبنها أوفق بمزاجه ، لتغذيه به في الرحم دما .